ولم يذكر لمعلومية ذلك بحسب التداول .
فحمل تلك الروايات على بيع الأعيان الشخصية « 1 » - كحملها على التنزيه « 2 » - خروج عن الصواب ، بل النهي للإرشاد إلى التخلّص من الربا ، ولا فرق في ذلك بين بيع الأعيان أو الكلّيات ، كما لا يخفى .
وعلى ما ذكرنا : فلا دلالة فيها على بطلان بيع ما لا يملكه لولا الدلالة على الصحّة .
المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها
وبالجملة : هنا مسائل :
مسألة بيع ما ليس عنده ، وفيها روايات عامّة قد مرّت « 3 » ، وروايات خاصّة ، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالًاّ .
قال :
« ليس به بأس » .
قلت : إنّهم يفسدونه عندنا .
قال :
« وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 235 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 453 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 230 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 388 و 392 .