تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولم يذكر لمعلومية ذلك بحسب التداول . فحمل تلك الروايات على بيع الأعيان الشخصية « 1 » - كحملها على التنزيه « 2 » - خروج عن الصواب ، بل النهي للإرشاد إلى التخلّص من الربا ، ولا فرق في ذلك بين بيع الأعيان أو الكلّيات ، كما لا يخفى . وعلى ما ذكرنا : فلا دلالة فيها على بطلان بيع ما لا يملكه لولا الدلالة على الصحّة .

المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها

وبالجملة : هنا مسائل : مسألة بيع ما ليس عنده ، وفيها روايات عامّة قد مرّت « 3 » ، وروايات خاصّة ، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالًاّ . قال : « ليس به بأس » . قلت : إنّهم يفسدونه عندنا . قال : « وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 235 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 453 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 230 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 388 و 392 .