تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
المجيز بما أنّه ملكه ؛ بأن يكون المجيز مالكاً للذات ، والمجاز له مالكاً لما هو ملك المجيز ، بل المجاز له تملّك الذات بواسطة الإجازة ، فالمجيز مالك للمال ، والمجاز له مالك له بإجازته . ثمّ قال الشيخ الأعظم قدس سره : يلزم من ضمّ الإشكال العامّ إلى ما يلزم في المسألة ، اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ؛ لأنّه على الكشف يكون ملكاً للمشتري ، ولم يخرج من ملك المالك الأصلي ، ولا بدّ من ملكية العاقد ، وإلّا لم تنفع إجازته « 1 » . وقد استشكل عليه : بأ نّه بعد الالتزام بالشرط المتأخّر ، لا يرد إشكال اجتماع ملّاك ثلاثة ؛ لأنّ المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني ، والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة ، ولا موجب للالتزام بكون المجيز مالكاً من حين العقد الأوّل ؛ لأنّ المشتري وإن كان يتلقّى الملك من مالكه ، إلّاأنّه لا يجب أن يكون هو المجيز بالخصوص ، بل إمّا هو أو الأصيل « 2 » ، انتهى . ولولا تعليله لأمكن أن يقال : بعد فرض إمكان خروج الملك عن ملك العاقد قبل دخوله فيه ، لا يلزم اجتماع الثلاثة ، كما يشعر به صدر كلامه ، لكن تعليله صريح بخلاف ذلك . وأنت خبير بما فيه ؛ فإنّ إمكان التلقّي من أحدهما غير وقوعه ، ولا إشكال
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 441 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 116 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 379 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )