أحياناً ، ومعه يسقط الحكم الظاهري .
ومنها : ما أفاده السيّد الطباطبائي قدس سره من كفاية الملكية التقديرية ؛ أي لولا الإجازة « 1 » .
وهذا أيضاً مبنيّ على الالتزام بذلك بعد قيام الدليل على الكشف الحقيقي ، ولا يراد كفايتها مطلقاً وهو واضح .
ومنها : ما أفاده بعض أهل التحقيق قدس سره من أنّ اتّصال ملك المجيز بزمان الإجازة غير لازم ، بل اللازم اتّصال الملك بزمان التصرّف الناقل ؛ ليكون النقل عن ملكه ، فللمالك نقله مباشرة وتسبيباً وإجازة ، فكما أنّ الملكية الفعلية المتّصلة بحال العقد مباشرة تصحّح النقل ، كذلك هذه الملكية تصحّح من حين العقد .
ولا يتوهّم : أنّ زوال ملكه حال العقد مانع عن إجازته فيما بعد ؛ لاندفاعه بأنّ مقتضي الشيء لا يعقل أن يكون مانعاً عنه ؛ فإنّ زواله بسبب الإجازة المتأخّرة ، فكيف يأبى عن الإجازة ؟ ! انتهى ملخّصاً « 2 » .
وفيه : أنّ الإجازة المتأخّرة إجازة لمضمون العقد بعد تمامه ، وهو حال الانتقال على الكشف الحقيقي ، فتكون رتبة الانتقال أو حاله مقارنة لحال الإجازة ، فلا يعقل أن يكون الانتقال وزوال الملك من مقتضياتها .
إلّا أن يقال : بعد تصوّر الشرط المتأخّر ، يكون الانتقال بعد تحقّق المشروط بما هو مشروط ، فيترتّب عليه النقل ، فرتبة النقل متأخّرة عن الشرط .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 230 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 218 .