البائع الفضولي ، واستلزام خروج الشيء عن ملكه قبل دخوله فيه ، ومبنى هذا الإشكال لحاظ المشتري والمالك الأصلي ، واجتماع ملكهما على شيء واحد .
وبعبارة أخرى : دخول الشيء في ملك المشتري قبل خروجه عن ملك المالك .
وهذا إشكال مستقلّ ، ولهذا لو فرض صحّة اجتماع المالكين على مال واحد - كما قال بعضهم « 1 » - لم يضرّ ببطلان الأوّل وبالعكس .
كما أنّ الإشكال العامّ في باب الفضولي عين هذا الإشكال وهذا التالي الباطل ، وهو اجتماع المالكين على ملك واحد ، وإن شئت قلت : اجتماع ملك المشتري والمالك الأصلي .
فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقامين « 2 » ردّاً على المستشكل ، ليس على ما ينبغي .
ثمّ إنّه أجاب عن أصل الإشكال بما مرّ ، وقد مرّ الكلام حوله « 3 » ، فلا نعيد .
أجوبة المحقّقين عن الإشكال العامّ
وأمّا الإشكال العامّ في الفضولي على الكشف ، فقد أجابوا عنه بوجوه :
منها : ما أجاب عنه صاحب « المقابس » كما مرّ ؛ من كفاية الملكية
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى 6 : 588 ، مسألة 3 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 440 و 442 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 367 .