ففيه : - مضافاً إلى منع عدم جواز تصرّفه في الثمن ، ومنع لزوم العقد من قبله كما مرّ « 1 » ، وعلى فرض التسليم يمكن إجراء بعض الأصول لإثبات الجواز ظاهراً ، ومنع لزوم الضرر دائماً على فرض عدم جواز التصرّف إذا تحقّق المجيز في زمان قصير ، أو عدم الداعي له في تصرّفه - أنّ دليل نفي الضرر لا يقتضي البطلان ، ولا عدم اللزوم ، بل ما يوجب الضرر هو حرمة تصرّفه في ماله ، وهو المنفيّ على المبنى ؛ فإنّه مع جواز التصرّف ، لا ضرر عليه من قبل الصحّة واللزوم كما مرّ « 2 » .
ثمّ إنّ في نصوص النكاح الفضولي ما يشهد على المدّعى « 3 » ، فراجع .
الأمر الثالث : كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا ؟
ويتمّ ذلك في ضمن مسألتين :
حكم ما لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر كالراهن
المسألة الأولى : ما إذا كان المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرّف ؛ لثبوت حق الغير على ماله ، كتعلّق
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 279 و 281 - 282 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 328 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 173 .