تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
دليل الكشف في مورد ، يؤخذ بالقواعد فيه ، ويحكم بالنقل « 1 » . وبعبارة أخرى : القاعدة تقتضي النقل ، وإنّما خرجنا عنها لدليل خاصّ ، دالّ على الكشف على فرض تماميته ، فلو كان له إطلاق يؤخذ به ، ويحكم بالصحّة - كشفاً - في موارد الشكّ ، وإلّا فيؤخذ بإطلاق دليل النقل ؛ أيالقواعد . ولا مانع من الأخذ بها إلّاما استدلّ به فخر الدين قدس سره تقريباً لقول العلّامة قدس سره ، فعنه أنّه يبتني على مقدّمات : الأولى : أنّ معنى صحّة بيع الفضولي قبل الإجازة ، كونه في التأثير على أقرب مراتب الإمكان الاستعدادي ؛ لاجتماع الشرائط غير الإجازة ، فإذا أمكنت إمكاناً قريباً حكم بالصحّة . الثانية : أنّ كلّ شرط امتنع تحقّقه امتنع وقوع المشروط به . الثالثة : أنّ البيع إذا امتنعت صحّته في زمان امتنع دائماً ؛ لأنّه إذا امتنعت الصحّة حينئذٍ تعيّن البطلان ؛ لامتناع ارتفاعهما معاً واقعاً ، والبطلان في زمان يقتضي بطلانه دائماً « 2 » . وفيه : منع المقدّمة الأولى ؛ لعدم الدليل عليها ، بل ما ذكره مصادرة عند التحقيق ؛ فإنّ المدّعى أنّه يعتبر وجود مجيز حال العقد ، والدليل أنّ معنى الصحّة في الفضولي هو استجماعه لجميع القيود ، منها وجود مجيز حال العقد . ولو تسالمنا معه على جميع القيود ، وخالفناه في اعتبار المجيز ، وطالبناه بالدليل عليه ، لكان الجواب بحسب هذه المقدّمة : أنّه لا بدّ في العقد من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 289 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 1 : 418 - 419 ؛ انظر مقابس الأنوار : 133 / السطر 25 .