تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

القول في المجيز وفيه أمور :

الأمر الأوّل : اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرّف حين الإجازة بالبلوغ ، والعقل ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض ، بناءً على عدم نفوذ منجّزات المريض زائداً على الثلث ، من غير فرق بين النقل والكشف إذا كانت الإجازة دخيلة في النقل والصحّة ، ولو من أوّل الأمر . نعم ، على مسلك من قال بالكشف المحض من غير دخالة للإجازة « 1 » ، أو من قال بكاشفيتها عن الرضا التقديري ، والشرط هو الرضا التقديري المقارن للعقد « 2 » ، لا مناص له عن القول : بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه ؛ لعدم كون الإجازة حينئذٍ تصرّفاً مالياً بوجه ، وعدم الحجر عن الإتيان بالكاشف عن أمر سابق . وأمّا ما احتمل بعض الأجلّة : من أنّه على الكشف يمضي إجازة المريض ؛
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 269 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ؛ الإجارة ، المحقّق الرشتي : 184 / السطر 14 .