تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فإذا قال : « أنت طالق » بعد تحقّق شروط الطلاق ، وقع من غير انتظار لأمر آخر ، والشرط بعده أجنبيّ عنه ، والفرض أنّه لم يعلّق على الشرط ، بل يكون الشرط في تلوه بلا تعليق ، وإلّا بطل الطلاق . ثمّ لو قلنا : بصحّة الشرط في تلو الإجازة ، فلو لم يقبل الطرف ، أو قبل ولم يعمل بالشرط ، فهل له خيار ردّ الإجازة ، فيكون حال الإجازة حال البيع مع تخلّف الشرط ، ومع ردّ الإجازة يصير البيع خالياً عنها ؟ أو أنّ الإجازة بوجودها الحدوثي صارت سبباً للنقل ، ولا يعقل إمحاؤها بوجودها الحدوثي ، ولا بقاء لها حتّى يردّها في هذا الحال ، كفسخ العقد الباقي إلى زمانه ؟ وجهان .