تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
فهاهنا للحاكم إلزامه بالردّ أو الإجازة ، ولو امتنع فله الإجازة أو الردّ ، والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرّف ، لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره . هذا كلّه ، على فرض حرمة التصرّف ، وإلّا فقد عرفت « 1 » عدمها في النقل واقعاً وظاهراً ، وفي الكشف ظاهراً على بعض المباني ، ومعه لا ضرر على الأصيل حتّى يدفع بدليل نفيه .

التنبيه السابع اعتبار مطابقة الإجازة للعقد

لا ينبغي الإشكال في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد ، ولا ينبغي أن يكون النزاع في المقام كبروياً ، وإن أوهم كلام الشيخ الأعظم قدس سره بأ نّه كبروي ، وأنّ في الأجزاء لا تجب المطابقة ، دون الشروط « 2 » .

بيان المحقّق النائيني في كون النزاع كبروياً

ولعلّ إجمال كلامه غرّ بعض الأعاظم قدس سره ، فذهب إلى عدم اعتبار المطابقة ، مستدلّاً عليه : بأنّ حكم الإجازة حكم البيع ابتداءً ، فكما يجوز للمالك بيع بعض ماله ابتداءً ، فكذلك تجوز له إجازة بعضه « 3 » ، فجعل الكلام في الكبرى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 280 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 429 - 430 . ( 3 ) - منية الطالب 2 : 101 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 330 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )