تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ما هو أمر تسبيبي إنشائي حصل بإنشاء الفضولي ، وشرط تأثيره الرضا ، وهو أيضاً حاصل ، فلا وجه لعدم الإلزام . وأمّا الفسخ ، فهو كنفس المعاملة يحتاج إلى الإنشاء ؛ فإنّه حلّ العقد ، وهو أمر تسبيبي ، يحتاج إيجاده إلى الإنشاء . فما أفاده أخيراً بقوله : إلّاأن يلتزم بعدم كون مجرّد الكراهة فسخاً ، وإن كان مجرّد الرضا إجازة « 1 » ، صحيح ، لكن لا لأجل كون الرضا إجازة ، بل لأجل عدم الاشتراط إلّابالرضا ، والإجازة كاشفة عنه .

التنبيه الثالث اعتبار عدم سبق الردّ في الإجازة

قالوا : من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ . واستدلّ عليه بعد نقل الإجماع : بأنّ الإجازة بما أنّها تجعل المجيز أحد طرفي العقد - وإلّا لم يكن مكلّفاً بوجوب الوفاء - تكون كالإيجاب إذا كان البيع فضولياً ، وكالقبول إذا كان الاشتراء فضولياً ، وكما أنّ الردّ بعد الإيجاب قبل القبول موجب لسلب صدق « العقد » سواء كان من الموجب ، أو القابل ، فكذلك في المقام « 2 » . وهذا المدّعى يتوقّف ثبوته على أمرين :
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 426 . ( 2 ) - نفس المصدر .