يراد به الكشف الحقيقي مطلقاً ، مع الحكمي إذا كان نفس الإجازة شرطاً للتعبّد والحكم ، فيكون القيد راجعاً إلى الحكمي كما هو ظاهر العبارة ، لا إلى الكشف ، فحينئذٍ يرتفع التنافي وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ، فتدبّر .
وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع :
الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
الثمرة الأولى في النماء
منها : النماء والمنافع ، فإنّها على الكشف مطلقاً لمن انتقلت إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه « 1 » .
الثمرة الثانية في فسخ الأصيل
ومنها : أنّ فسخ الأصيل لإنشائه - قبل إجازة الآخر - مبطل له على النقل ، كفسخ الموجب قبل قبول القابل ، بخلاف الكشف الحقيقي ، فإنّ العقد تامّ من قبل الأصيل ، غاية الأمر تسلّط الآخر على الردّ « 2 » .
أقول : لا شبهة في أنّ للإجازة نحو دخالة في حصول النقل شرطاً أو شطراً ، سواء قلنا : بالكشف بأقسامه ، أو بالنقل ، وليس لأحد أن يتوهّم أنّ الإجازة غير دخيلة ، وأنّ وجودها وعدمها على السواء .
هامش
( 1 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 411 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 412 .