تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لغوية الإجازة ، وإن قلنا : بعدمه ، فلا فرق بينها في بطلان النقل ، وصحّة الفضولي بالإجازة . ثمّ لا يخفى : أنّ في ظاهر كلام الشيخ الأعظم قدس سره تناقضاً واضحاً ، لا يناسب مقامه ، ولهذا أوّل بعضهم كلامه إلى ما هو غير مرضيّ « 1 » . ويمكن التوجيه بوجه أقرب ، وهو أنّ قوله : أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطاً ، وكون الشرط تعقّب العقد بها ولحوقها له . . . إلى آخره « 2 » ، يراد به أنّ الفرق - على مبنى الكشف - بين كون الإجازة شرطاً بوجودها ، فيرجع إلى الكشف الحكمي ، وبين كون التعقّب شرطاً ، وهو كشف حقيقي ، هو جواز التصرّف على الكشف الحقيقي ، وعدمه على الحكمي . والشاهد عليه : التفرقة في الحكم بينهما ؛ إذ لا معنى للتفرقة بين مصداقين من الكشف الحقيقي . أو يراد به أنّ الثمرة بين الكشف الحقيقي سواء كانت الإجازة شرطاً - أينحو الشرط المتأخّر الراجع إلى تأثير العقد من أوّل حدوثه - أو التعقّب بها شرطاً ، وبين غيره . وقوله : وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجارة شرطاً « 3 » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 151 - 152 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 410 . ( 3 ) - نفس المصدر .