أو يفصّل بين ما ثبت السبب قبل الانقلاب أو بعده ؟
أو بين نحو الحدود التي تدرأ بالشبهة وغيرها ؟
أو بين الأحكام العقلية كالعصيان وغيره ؟
وجوه ، والمسألة مشكلة تحتاج إلى التأمّل ، لكنّ المبنى فاسد جدّاً .
وممّا ذكرناه يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره ، فإنّه في فرض كون نفس الإجازة شرطاً ، ذهب تارة : إلى عدم حلّية التصرّف واقعاً ، وأخرى : إلى حلّية الوطء واقعاً « 1 » .
فإنّ الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر بما هو حاصل حال العقد ، يحلّ التصرّف والوطء ، ولا وجه للتفريق بينهما ، ولو كان بنحو الانقلاب ، فلا يحلّ شيء منهما .
وكذا فيما أفاده من إجراء أصالة عدم الإجازة لسلب تأثير العقد وعدم تحقّق النقل « 2 » .
وكذا في قوله : ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي ؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك « 3 » .
فإنّه على الكشف الحكمي التعبّدي - بمعنى كون العقد المتعقّب بالإجازة المتأخّرة موضوعاً لحكم الشارع الأقدس ، كما هو أحد الاحتمالين - كونه في ملكه واضح وإن قلنا : بأنّ وجود الإجازة شرط للحكم بالتعبّد بالملكية
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 410 .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - نفس المصدر .