تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فتعبّدنا الشارع حال الإجازة بترتيب الآثار جميعاً أو بعضاً من الأوّل . فالمحتملات في الحقيقة ثلاثة : كشف حقيقي ، وكشف حكمي ، وكشف تعبّدي ، ومع إلحاق التعبّدي - بأحد احتماليه - بالحقيقي ، وبالآخر بالحكمي ، يكون المحتمل اثنين . فما فعله بعضهم من تكثير الأقسام ؛ بجعل مباني الاحتمال الواحد موجباً للتكثير « 1 » ، لا وقع له ، مع أنّه لو كان كذلك ، لم تنحصر الاحتمالات بخمسة عشر ، بل ربّما تزيد على مائة وثلاثين ، بل وخمسين . فالأولى ملاحظة الثمرة بين الكشف الحقيقي وما يلحق به - أيالتعبّدي بالمعنى الأوّل - وبين الكشف الحكمي وما في حكمه ؛ أيالتعبّدي بالمعنى الثاني . ثمّ إنّ الكلام هاهنا مع الغضّ عمّا سيأتي « 2 » من الخلاف : في أنّ الأصيل هل يجوز له التصرّف فيما انتقل عنه أو إليه ، أم لا ؟ بل المفروض هاهنا جوازه تكليفاً ووضعاً .

بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي

فنقول : الثمرة بين الكشف الحقيقي بالمعنى المتقدّم على جميع المباني ، والكشف الحكمي الانقلابي بجميع الاحتمالات : أنّه على الكشف الحقيقي لمّا انتقل العوضان إلى المتعاملين من الأوّل ، كان لهما جميع التصرّفات بحسب
هامش
( 1 ) - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 186 / السطر 7 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 280 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 271 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )