تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
- بل لتصرّفات الآباء - دليل عليه « 1 » . وكأ نّه رحمه الله لم يراجع حين الكتابة - حقّ المراجعة - الروايات ، وإلّا لم يبق له شكّ في أنّ قضيّة التحليل سبقت على التصرّفات ؛ فإنّ التحليل كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وفاطمة عليها السلام بحسب بعض الروايات ، ومن أمير المؤمنين عليه السلام في روايات ، وظاهر الأخبار أنّ التحليل من جميع الأئمّة عليهم السلام ، حيث إنّ التعبير بلفظ ( أحللنا ) و ( طيّبنا ) و ( أبيح ) و ( محلّلون ) فلا يبقى فيها إشعار بالكشف ، فضلًا عن الصراحة أو نحوها ، فراجعها . نعم ، في رواية أبي بصير ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم : « إنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » « 2 » . لكن برواية الصدوق : بدل « آباءهم » : « أبناءهم » « 3 » . مع أنّه لم يظهر من قوله عليه السلام : « في حلّ » أنّه بصدد إنشاء الحلّ ، بل لا يبعد أن يكون إخباراً بالحلّ السابق من زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وبهذا يظهر الكلام في جميع ما هو بهذا المضمون . فتحصّل من جميع ذلك : أنّه لا دليل على الكشف ، كما أنّ الشهرة على فرضها حصلت من الاجتهاد في الروايات ، ومثل هذه غير حجّة ، والاحتياط مطلوب .
هامش
( 1 ) - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 186 / السطر 2 . ( 2 ) - الاستبصار 2 : 58 / 191 ؛ وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) - علل الشرائع : 377 / 2 ؛ وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، ذيل الحديث 1 .