تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أو اللحاظ شرط ، وهو مقارن « 1 » . أو الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري « 2 » . كما أنّ الكشف الحكمي أمر واحد ، والمباني فيه مختلفة : فمن قائل : إنّ الإجازة تنفيذ لمضمون العقد الموجود في زمن سابق ، فتوجب انقلاب الواقع من حال الإجازة « 3 » . ومن قائل : إنّها توجب انقلاب العنوان من أوّل الأمر ، ويلزم منه الانتقال من أوّل الأمر « 4 » . ولو قلنا : بأنّ الإجازة بعد وجودها مؤثّرة ، أو قلنا : بأنّ وصف « التعقّب » بها لا يحصل إلّابعد وجودها ، وبعده يكون الموصوف مؤثّراً من الأوّل ، لكان الكشف حكمياً انقلابياً . والكشف التعبّدي يلحق بالكشف الحقيقي لو قلنا : بأنّ موضوع التعبّد العقد حال وجوده ، إذا كان ممّا تتعقّبه الإجازة ، وكان التعبّد في جميع الآثار . ويلحق به في بعض الآثار إذا كان التعبّد في البعض ، وبالكشف الحكمي الانقلابي لو قلنا بأنّ موضوع التعبّد الإجازة ، أو العقد بعد الإجازة خارجاً ،
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 60 ؛ كفاية الأصول : 118 - 119 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق الخراساني : 59 - 60 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 323 / السطر 13 ؛ الإجارة ، المحقّق الرشتي : 184 / السطر 14 ؛ انظر منية الطالب 2 : 52 . ( 3 ) - انظر جواهر الكلام 22 : 289 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 169 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 61 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 145 .