تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل

بقي الكلام في ثمرة النزاع بين الكشف الحقيقي والحكمي والتعبّدي ، وبينها وبين النقل حين الإجازة . فنقول : إنّ الكشف الحقيقي - بمعنى الكشف عن تأثير العقد من حين تحقّقه - أمر واحد ، وإن كانت المباني في تصوّره وتحقيقه مختلفة : فمن قائل : إنّ نفس العقد تمام الموضوع « 1 » . ومن قائل : إنّ التعقّب بالإجازة شرط ، وهو حاصل « 2 » . أو ما ستلحقه الإجازة موضوع التأثير « 3 » . أو نفس المتقدّم بالذات تبعاً للزمان موضوع « 4 » . أو الإجازة شرط ، والإضافة إليها حاصلة قبل تحقّقها ، والموضوع حصّة مضافة « 5 » .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 4 : 74 - 75 ؛ الروضة البهيّة 2 : 188 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 399 ؛ منية الطالب 2 : 52 . ( 2 ) - الفصول الغروية : 80 / السطر 36 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 131 ؛ منية الطالب 2 : 53 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 286 و 289 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 277 - 278 . ( 5 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي : 320 و 332 ؛ نهاية الأفكار 1 : 280 .