تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف

وأمّا صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الغلام له عشر سنين ، فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : « أمّا تزويجه فهو صحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك ، فيعلم أنّه كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » . قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال : « يوقف الميراث حتّى يدرك أيّهما بقي ، ثمّ يحلف باللَّه ما دعاه إلى أخذ الميراث إلّاالرضا بالنكاح ، ويدفع إليه الميراث » « 1 » . بدعوى ظهورها في الكشف ؛ فإنّ حبس المرأة عليه للاحتياط في الفروج ، وهو لا يتمّ إلّاعلى الكشف . ففيه : - مضافاً إلى اشتمالها على ما يخالفه الأصحاب بلا خلاف « 2 » ، وهو ظهور ذيلها في خيارية العقد إذا صدر من الأب أو فضوليته - أنّ ظاهرها أنّ الحكم استحبابي ، وهو كما يمكن أن يكون لما ذكر ، يمكن أن يكون لمراعاة حال الصغيرة ؛ فإنّ الملامسة معها مع كونها في أهبة الطلاق ، نحو نقيصة لها ، ربّما تضرّ بحالها في الآتي .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 227 / 722 ؛ وسائل الشيعة 26 : 220 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) - جواهر الكلام 29 : 216 .