غير الجواز في الصدر ، فبناءً على الفضولي لا بدّ وأن يحمل على خلاف ظاهره ؛ فإنّ ظاهره أنّه نافذ صحيح مطلقاً بعد الرضا ، وهو في الفضولي غير معقول ، بخلاف الخياري ، فإنّ العقد الخياري صحيح ، ويصير نافذاً لازماً بعد الرضا بالنسبة إلى الراضي ، فتأمّل .
وكحمل « ترثه ؟ »
و « نعم ، يعزل ميراثها »
على خلاف الظاهر ؛ فإنّ الظاهر أنّه إرث فعلًا ، لكنّه متزلزل موقوف على رضا الآخر ؛ أيسقوط الخيار ، والحمل على الإرث معلّقاً خلاف الظاهر .
كما أنّ العزل بناءً على الفضولي ، على خلاف القواعد ، وظاهر قوله عليه السلام :
« لأنّ لها الخيار »
أنّ العلّة لعدم الإرث خيارها ، مع أنّه على الفضولي علّته عدم اقتضاء العقد ، لا مانعية الخيار .
فالصحيحة مع إغماض العين عن الأخبار والفتاوى ، ظاهرة في أنّ العقد من الأولياء خياري ، وحكمه عدم الإرث والمهر إلّابعد لزومه وسقوط الخيار بالرضا من الطرفين .
غاية الأمر : يكون ذيلها - أيقوله : فإن كان أبوها . . . إلى آخره - قرينة على إرادة غير الأب من الأولياء ، فيكون الحكم في غيره ما ذكر .
ولو قيل : بأعمّية « الأب » من الجدّ ، يخرج الجدّ أيضاً من الحكم ، فتصير النتيجة : أنّ عقد غير الأب والجدّ خياري ، حكمه ما ذكر .
هذا ظاهرها الذي لا ينبغي أن ينكر ، ومجرّد كون ذلك مخالفاً للفتاوى وبعض الروايات ، لا يوجب ظهورها في العقد الفضولي ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها ؛ لمخالفتها لما ذكر .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 260
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٠