بحسب الأزمان ، ولازمه الصحّة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، أو لا يساعدا ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ، هذا كلّه بحسب القواعد .
حول مقتضى الأخبار
وأمّا الأخبار ، فقد تسالموا ظاهراً على دلالة صحيحتي محمّد بن قيس والحذّاء على الكشف ، على اختلافهم في معناه « 1 » ، وفي دلالتهما نظر ، ولا بدّ من نقلهما ليتّضح الحال .
الاستدلال بصحيحة محمّد بن قيس على الكشف
روى المشايخ قدّست أسرارهم ، بإسنادهم عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« قضى
- أيأمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية الكليني قدس سره -
في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل ، فخاصم سيّدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي ، باعها ابني بغير إذني .
فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري .
فقال : خذ ابنه
- يعني الذي باع الوليدة -
حتّى ينفذ لك ما باعك . فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه : أرسل ابني .
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 233 ؛ جواهر الكلام 22 : 286 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخالأعظم 16 : 409 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 182 .