تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف

ثمّ إنّ مقتضى القاعدة هل هو الكشف أو النقل ؟ فمن قائل : إنّ مقتضاها الكشف ، وقد ذكر في تقريبه وجوه ، لا بأس بالإشارة إلى بعضها .

تقريب المحقّق الرشتي

منها : ما أفاده المحقّق الرشتي قدس سره من كفاية الرضا التقديري في صحّة العقد ، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال . قال : إنّ الإجازة كاشفة عن ذلك جدّاً ولو بعد الردّ ؛ فإنّ الكراهة الباعثة على الردّ من حيث خفاء الجهة الراجحة ، فلا منافاة بين الردّ فعلًا والرضا التقديري . ثمّ قال : وليس فيه سوى أمور : أحدها : أنّه مخالف لظاهر كلمات الفقهاء . ثانيها : أنّ مقتضاه تأثير الإجازة ولو بعد الردّ ، ووقوع الردّ لغواً . ثالثها : ظهور الأدلّة في اعتبار الرضا الفعلي . رابعها : أنّ مقتضاه جواز التصرّف قبل الإجازة إذا علم أنّ المالك يجيز . والكلّ هيّن . . . إلى أن قال : أمّا الثاني ، فإنّ الردّ ليس مانعاً ولو على تقدير اعتبار الرضا الفعلي ؛ لعموم الأدلّة وخصوصها . مضافاً إلى أنّ الردّ يوجب زوال ارتباط العقد بالمالك المجيز ، فتكون الإجازة بعده كالرضا الابتدائي من غير عقد ، ثمّ أمر بالتأمّل .