تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ودعوى كونه إيّاه ، وهو واضح في الأشباه والنظائر . فمدّعي المالكية يبيع لنفسه ، ويأخذ الثمن بدعوى استحقاقه .

الجواب عن الإشكال العقلي

والذي يمكن أن يقال في جواب الإشكال العقلي : إنّ الإيجاب والقبول في البيع وسائر الأسباب في المعاملات ، لا تكون أسباباً واقعية وعللًا لإيجاد الملكية أو الزوجية ونحوهما ؛ ضرورة أنّ المذكورات أمور اعتبارية ، لا واقعية لها في غير صقع الاعتبار . ولو كان الاعتبار اعتبار أمر خارج ، فلا تكون الملكية من الأوصاف التكوينية الموجودة في الخارج ، بل لو كان لها خارجية ، تكون خارجيتها خارجية اعتبارية لا واقعية ، فلا يعقل أن تكون الأسباب عللًا لها ؛ لعدم إمكان علّيتها لاعتبار العقلاء ، بل له مبادئ خاصّة به . فإنشاء الملكية أينما تحقّق ، لا يوجد الملكية ، بل قد يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء ، كالإيجاب والقبول من الأصيلين ، فالبائع الأصيل لمّا رأى موضوعية الإيجاب المقارن للقبول لاعتبار العقلاء ، ينشئ الإيجاب لغرض مقارنته للقبول ، وصيرورتهما موضوعاً لذلك . والبائع الفضولي للمالك ينشئ تمليك العين بالعوض ؛ لغرض تعقّبه بالإجازة وترتّب الأثر عليه ، والبائع المكره ينشئ تمليك العين بالعوض ؛ للفرار من الضرر المتوعّد ، والغاصب ينشئ تمليك العين بالعوض لجلب المنفعة ، وهو أخذ الثمن . ففي جميع الموارد لا يكون إيجاد السبب موجباً لوجود المسبّب ؛ أي الملكية ، وليس التمليك والتملّك الواقعيان من قبيل الإيجاد والوجود ، أو الكسر
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 211 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )