تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بطلان الفضولي يدّعي أنّ الفضولي - بما هو فضولي - باطل ، من غير نظر إلى قدرة التسليم وعدمها ، فقدرة التسليم شرط في المعاملات غير الفضولية أيضاً ، وقد تكون القدرة عليه في الفضولي . ويحتمل أن تكون كناية عن المالكية ؛ أيلا تبع غير مملوكك ، والظاهر على هذا الفرض النهي عن بيع غير المملوك كبيع المملوك ، كالنهي عن بيع السرقة والخيانة ، وليس المراد عدم إنشاء البيع لغير المملوك متوقّعاً للإجازة من المالك كما هو الظاهر . وقد يقال : إنّ المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تبع ما ليس عندك » النهي عن أن يبيع عن نفسه ، ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام ، حيث سأله عن أن يبيع الشيء ، ويمضي ويشتريه ويسلّمه ، فإنّ هذا البيع غير جائز ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للنهي المذكور ، وللغرر ؛ لأنّ صاحبه قد لا يبيعه « 1 » . وفيه : أنّ حمل السؤال على بيع الشخصي خلاف الظاهر المتعارف من الدلّالين ، بل ما تعارف هو بيع الكلّي من الأجناس التي كانت تحت يد التجّار للبيع ، فيأتي الدلّال ويبيع طاقات أو أصواعاً ، ثمّ يمضي ويشتري ويسلّم . فحينئذٍ تكون مخالفة لأخبارنا ، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ليس عنده ، فيشتري منه حالّاً . قال : « ليس به بأس » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 14 - 16 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 367 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 193 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )