تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكالثالث : « لا طلاق إلّافيما تملكه ، ولا بيع إلّافيما تملكه » « 1 » . وفي التوقيع المنسوب إلى العسكري عليه السلام : « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » « 2 » . والظاهر منها النهي عن بيع ما لا يملك كبيع مملوكه ، وترتيب الآثار عليه كما تقدّم « 3 » ، مع احتمال أن يراد بما لا تملكه عدم التسلّط عليه . كما أنّ الطلاق فيما تملكه ليس بمعنى الملكية في الأموال ، ولعلّه قرينة على إرادة نحوه في البيع أيضاً ، فيكون مفاده مثل ما مرّ ، فلا دلالة لها على بطلان الفضولي . نعم ، يمكن أن يقال : فرق بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تبع ما لا تملك » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا بيع إلّافيما تملك » فإنّ مفاد الثاني سلب تحقّق ماهية البيع ، ومع سلبها لا يمكن لحوق الإجازة بها ؛ فإنّ الظاهر سلبها بلحاظ جميع الآثار ، ومنها ترتّب الأثر بعد الإجازة . إلّا أن يقال : إنّ المحتمل فيه أمور : منها : التعبّد بسلب البيع ؛ أيسلب ماهيته . ومنها : التعبّد بسلبه بلحاظ الصحّة فعلًا .
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 3 : 205 / 37 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 153 / 674 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 150 / 667 ؛ وسائل الشيعة 17 : 339 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 193 .