تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وفيه : أنّ المورد ليس من مصبّ أصالة الصحّة ؛ لأنّها جارية فيما لو احرز تحقّق معاملة خاصّة ، وشكّ في صحّتها ، وأمّا إذا دار الأمر بين معاملتين : إحداهما صحيحة ، والأخرى فاسدة ، فلا تجري أصالة الصحّة ، ولا يحرز تحقّق الصحيحة بأصلها ، فضلًا عن المقام المردّد بين المعاملة الصحيحة وما ليس بمعاملة ؛ فإنّ اشتراء العبد بمال مالكه لا معنى له ، ومخالف لمفهوم البيع . ومنها : أنّ الاشتراء بالثمن الخارجي بعيد ، بل المتعارف الاشتراء بالكلّي ، وإعطاء الثمن بعده أداء لما في الذمّة ، فحينئذٍ كان قول المتعامل معتبراً ؛ لأنّ قصده لا يعلم إلّامن قبله « 1 » . وفيه : - مضافاً إلى فرض الرواية الاشتراء بمالهم ، الظاهر في الاشتراء بالعين ، ومضافاً إلى أنّ المتعارف بين الدلّالين أن يعرضوا النقد على الطرف للحثّ على المعاملة ، ومضافاً إلى كون المعاملات نوعاً معاطاة - أنّ حجّية قول من لا يعلم الأمر إلّامن قبله في مقام التخاصم غير ظاهرة بنحو الإطلاق . ومنها : أمور أخر سهلة الدفع .
هامش
( 1 ) - البيع ، ( تقريرات المحقّق الكوهكمري ) التجليل : 321 .