تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولا يجوز لغير المليّ الاتّجار بمال اليتيم مطلقاً ، ولو اتّجر صحّ وضمن ، وجاز للمليّ وضمن . ولا يجوز اقتراض غير المليّ ويبطل ، ولو اقترض واتّجر به صحّ لليتيم ، والتاجر ضامن ، بخلاف المليّ ، فإنّ اقتراضه صحيح ، والربح للتاجر ، وعليه مال اليتيم . بقي أمر : هو أنّه لو أوصى الأب بخصوص التجارة ، وكان الوصيّ غير مليّ ، هل يجوز له الاتّجار أو لا ؟ الظاهر جوازه ؛ لعدم الضمان ، فلا فرق بينه وبين المليّ في ذلك .

الاستدلال للصحّة برواية ابن أشيم

وربّما يؤيّد « 1 » الفضولي بروايات : منها : رواية ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليه السلام : في عبد لقوم مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها ، وحجّ عنّي بالباقي . ثمّ مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميّت ، ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت ، فحجّ عنه . وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميّت جميعاً ، فاختصموا جميعاً في الألف . فقال موالي العبد المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا . وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا . وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا . فقال أبو جعفر عليه السلام : « أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو
هامش
( 1 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 361 .