تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بالتقريب المتقدّم ، وإن لم تخل من إشكال ستأتي الإشارة إليه في باب الإجازة « 1 » ، فانتظر وراجع . وتدلّ عليه أيضاً روايات أخرى في باب النكاح ، كنكاح العمّ ، ونكاح الامّ « 2 » .

الاستدلال للصحّة بروايات المضاربة

واستدلّ عليه بروايات المضاربة « 3 » ، وهي على طوائف : منها : ما دلّت على أنّ العامل لو تخلّف عمّا شرط عليه المالك - كشرط عدم السفر ، أو عدم ركوب البحر مع المال - كان ضامناً ، والربح بينهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به ، فخرج . قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » « 4 » ونحوها غيرها « 5 » . ومنها : ما دلّ على أنّه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً ، وفي بعضها الربح بينهما ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة ، فيخالف ما شرط عليه .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 258 - 261 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 20 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 2 ، والباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) - مقابس الأنوار : 126 / السطر 5 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 358 . ( 4 ) - الكافي 5 : 240 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 189 / 836 ؛ وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 18 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 10 و 11 .