تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
واحتمال كونه بإذن المملوك والمملوكة ضعيف ؛ ضرورة أنّ إذنهما غير معتبر . مضافاً إلى أنّ ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق بين ما إذا كان بإذنهما أو لا . كما أنّ احتمال كون قوله عليه السلام : « إذا كره الغائب » يراد به الكراهة حين جريان العقد حتّى يدلّ على بطلان الفضولي لا صحّته ، ضعيف ؛ ضرورة أنّ قوله : والآخر غائب ، كناية عرفاً عن عدم إذنه ورضاه حال العقد ؛ لعدم احتمال كون الغيبة بنفسها دخيلة في فساد المعاملة . فقوله : والآخر غائب ، يراد به عدم الإذن والرضا ، وهو قرينة على أنّ قوله عليه السلام : « إذا كره الغائب » يراد به الكراهة حين الاطّلاع على التزويج ، فدلالتهما على صحّة الفضولي في النكاح بلا إشكال . كما أنّ فهم العرف منهما صحّة مطلق الفضولي أيضاً ، لا تنبغي الشبهة فيه ؛ ضرورة أنّ مساق السؤال والجواب هو جهة التصرّف في مال الغير بلا إذنه ، من غير نظر إلى النكاح .

الاستدلال للصحّة بروايات تزويج الأولياء للصغير

ومنها : روايات تزويج الأولياء العرفيين للصغير أو الصغيرة ، كصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين . قال : فقال : « النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يُدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلّاأن يكونا قد أدركا ورضيا » .