قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال :
« يجوز ذلك عليه إن هو رضي » .
قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟
قال :
« نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك ، وتحلف باللَّه بأ نّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر » .
قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟
قال :
« لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت » .
قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟
قال :
« يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » « 1 » .
ورواية عبّاد بن كثير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل زوّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حجره .
قال :
« ترثه إن مات ، ولا يرثها ؛ لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها » « 2 »
وغيرهما « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 131 - 132 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ؛ وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 7 : 132 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 383 / 1367 ؛ وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 220 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 4 .