تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

الاستدلال للصحّة بصحيحة محمّد بن قيس

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل ، فخاصم سيّدها الأخير ، فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري . فقال : خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك . فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه : أرسل ابني . فقال : لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابني . فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه » « 1 » . وهي كالصريحة في الدلالة على صحّة الفضولي بلحوق الإجازة ، ولا إشكال فيها من هذه الجهة . والإشكالات التي أوردوها عليها « 2 » غير معتنى بها ، إلّاالإشكال بأنّ الظاهر من فقراتها ردّ السيّد هذا البيع « 3 » ، مع أنّ الإجماع قام على عدم
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 211 / 12 ؛ الفقيه 3 : 140 / 615 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ؛ وسائل الشيعة 21 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 110 - 111 ؛ غاية الآمال ، المحقّق المامقاني 6 : 34 ؛ منية الطالب 2 : 12 - 13 . ( 3 ) - راجع المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 354 .