تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بل لا دلالة فيها على كراهته لتلك المعاملة ؛ لاحتمال كون رضاه معلّقاً على وصول قيمة الوليدة إليه ، فإنّ الظاهر أنّ الولد باعها وأخذ قيمتها وتلفت عنده في تلك المدّة الكثيرة ، بل الظاهر أنّ حاجته إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها ، فلا ظهور لواحد من فقراتها في ردّه البيع ، ولا في كراهته له ، فلا يصحّ طرح الصحيحة الظاهرة أو الصريحة بمجرّد الاحتمالات والتخريصات . بل الظاهر أنّ صحّة الإجازة في تلك القضيّة الشخصية كانت مفروغاً عنها من غير تعبّد فيها : إمّا لكونها أمراً عقلائياً وطريقاً لتخلّص المشتري عرفاً ، كما هو الظاهر . أو أمراً تعبّدياً ثابتاً قبل القضيّة معهوداً بين المتخاصمين . ثمّ الكلام في أنّ الإجازة بعد الردّ مفيدة أو لا ؟ وأنّ مقتضى القواعد ما هو ؟ وأنّ الإجماع المدّعى ثابت أو لا ؟ موكول إلى محلّه « 1 » .

الاستدلال للصحّة بروايات نكاح العبيد

ومنها : الأخبار المستفيضة الواردة في باب النكاح ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده . فقال : « ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » . قلت : أصلحك اللَّه ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيّد له .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 301 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 166 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )