تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟ أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟ أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟ وجوه .

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم قدس سره قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية ، مع بقاء حقّ الأولوية فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً « 1 » ، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين :

الأولى : محتملات عدم ملكية الخمر

إنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل وغيرها « 2 » . والمحتمل في المقام ابتداءً أمور : منها : أنّ الشارع أسقط الملكية العقلائية عن الخمر ونحوها ، فردعهم عن اعتبار الملكية فيها .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 265 . ( 2 ) - جواهر الكلام 37 : 44 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 668 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )