تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
شغل الذمّة بالمثل أو القيمة ، وفي موردٍ غير ذلك ، فلو كان دليل الحيلولة ذلك ، لا محيص عن الالتزام بأنّ للدافع حقّ الردّ ، وللمالك مطالبة ماله . وكذا الكلام لو كان الدليل آية الاعتداء ؛ لما مرّ من أنّ تجويز التقاصّ كاشف عن كونه بحقّ ، وعن ضمان الطرف ، واشتغال ذمّته « 1 » ، ومعه لا فرق بين التلف والتعذّر . وكذا لو كان حديث الضرر بما قرّبناه لاشتغال الذمّة « 2 » . وكذا قاعدة السلطنة إن قلنا : إنّ السلطنة على المال تقتضي لزوم جبرانه ببدله ، ولازمه العقلائي أنّ البدل على عهدته ؛ لأنّه لازم الجبران بحقّ . نعم ، لو قلنا بأنّ قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة المالك ، فلا تقتضي اشتغال الذمّة ولا العهدة ، فحينئذٍ ليس للضامن أداء البدل إلزاماً ، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة ، ولا يجب عليه البدل إلّابعد المطالبة ، وللمالك المطالبة وتركها ؛ لقاعدة السلطنة . لكن في المبنى إشكال . وأمّا قولهم : إنّ المالك مخيّر بين المطالبة والصبر ، ومع المطالبة يجب الأداء « 3 » ، فقد مرّ ما فيه في بعض النظائر « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 480 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 630 . ( 3 ) - المبسوط 3 : 87 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 258 - 259 ؛ منية الطالب 1 : 349 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 534 .