تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
قيل « 1 » ، وبأ نّه جمع بين الحقّين ، وبدليل السلطنة « 2 » . ويمكن تقريب قاعدة اليد بأن يقال : إنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد . . . » « 3 » ظاهر في الضمان الفعلي للمأخوذ إلى زمان الأداء ، فكأ نّه قال : « إنّ غرامة المأخوذ على الآخذ إلى زمان أدائه » وهذا بعينه ضمان الحيلولة ، غاية الأمر خرج منه انصرافاً صورة حضور العين ، أو حصولها في زمان قصير جدّاً ؛ بحيث لا يطلق عليه : « الغرامة » و « الضمان » وبقي الباقي . فعلى هذا : تكون قاعدة اليد مسوقة لضمان الحيلولة ليس إلّا ؛ لأنّ الغاية لا تناسب ضمان التلف ، ويلحق به ما بحكم التلف ، وأمّا سائر الصور فتدخل فيها ، فالضمان بدليل اليد ثابت إلى ردّ العين ، فلا بدّ من أداء قيمة اللوح المغصوب إلى زمان الأداء . أو يقال : إنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد . . . » شامل بإطلاقه لمطلق العهدة والضمان ، سواء كان فعلياً كما قلنا آنفاً ، أو معلّقاً على التلف ونحوه كما قالوا « 4 » . والغاية إمّا لحصول ما يمكن حصوله ، فتكون لإفادة ضمان الحيلولة ، أو غاية لمطلق الضمان ، ولو لم تحصل في بعض المصاديق . وكيف كان : تدلّ القاعدة على ضمان بدل الحيلولة بأقسامها . أو يقال : إنّ معنى « على اليد . . . » هو الضمان المعلّق على التلف ونحوه ، أو أنّ
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 426 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 257 - 258 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 368 . ( 4 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 302 .