تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
المعنى : « على الآخذ قيمة المأخوذ إذا تلف » وهو ظاهر في قيمة ذات المأخوذ بأوصافه المأخوذة تبعاً ، غير نفس القيمة ؛ لأنّ الظاهر من قوله : « عليه قيمة المأخوذ بخصوصياته » هو الخصوصيات المقابلة للقيمة المتقوّمة بها ، لا نفس القيمة ؛ لأنّ القيمة لا قيمة لها . والظاهر أنّ مراد القائل : بأنّ العين مضمونة في جميع الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمتها « 1 » ، هو ما ذكرناه ؛ من أنّ خصوصية علوّ القيمة أيضاً مضمونة كسائر الخصوصيات ، وقد ظهر جوابه . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في توجيهه : « أنّ العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان ، وصارت ماليتها مقوّمة بتلك القيمة ، فكما أنّه إذا تلفت حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة ، فكذا إذا حيل بينها وبين المالك حتّى تلفت ؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها بين أن تتلف أو تبقى . نعم ، لو ردّت تدارك تلك المالية بنفس العين ، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه ؛ لعدم كونه مالًا ، وإنّما هو مقوّم لمالية المال ، وبه تمايز الأموال قلّة وكثرة ، فإن ردّت العين فلا مال سواها يضمن ، وإن تلفت استقرّت عليا تلك المراتب ؛ لدخول الأدنى تحت الأعلى ، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادّة ، حيث إنّه يضمن الأعلى منها » « 2 » ، انتهى . فغير وجيه ؛ لأنّ المتّبع في المقام هو أدلّة الضمانات ، نحو دليل اليد ، وأمّا
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 4 : 70 ؛ المهذّب البارع 4 : 252 ؛ الروضة البهيّة 3 : 570 - 571 ؛ مسالك الأفهام 12 : 187 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 253 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 254 .