تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
وكان معتدياً في ذلك ، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك ، وهو القيمة الغالية « 1 » . فقد عرفت ما فيه عند التعرّض للآية الكريمة في ضمان المثلي « 2 » ، فراجع .

الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم

وعن الحلّي قدس سره « 3 » وغيره « 4 » الاستدلال على أعلى القيم بقاعدة الاشتغال . وقال الشيخ الأعظم قدس سره : « لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان ، المستفاد من حديث اليد » « 5 » . وفيه : - بعد الغضّ عن عدم صحّة التمسّك بالأصل مع الأدلّة الاجتهادية والقواعد العقلائية الممضاة - أنّ التمسّك به فرع البناء على أنّ المستفاد من أدلّة الضمانات ، تعلّق نفس العين بالذمّة في المثليات والقيميات ، أو تعلّق المثل بها فيهما ، فإنّه مع الشكّ في السقوط كان الأصل الاشتغال ، ويصحّ استصحاب بقاء العين أو المثل على العهدة لترتّب وجوب أدائهما ، أو حرمة حبسهما على صاحبهما . وأمّا بناءً على ضمان القيمة في القيمي ، فالأصل البراءة ؛ للدوران بين الأقلّ والأكثر .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 147 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 480 . ( 3 ) - السرائر 2 : 481 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 403 ؛ غنية النزوع 1 : 279 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 255 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 631 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )