دلالتها على هذا المطلب » « 1 » .
أقول : يمكن توجيهه بأن يقال : بناءً على كون « البغل » نكرة منوّنة ، والظرف متعلّقاً ب « نعم » على ما هو مقتضى القاعدة ، لا شبهة في أنّ المراد به بغل مشابه للتالف فيما هو دخيل في الغرامات ، وعلى ذلك كما أنّ اللازم اعتبار المشابهة في وصف الصحّة والسلامة والعربية ، كذلك اللازم اعتبار المشابهة في القيمة ؛ إذ المشابه التامّ ما هو مشابه في كلّ الجهات ، وكما أنّ الأوصاف المذكورة لو سلبت عن العين ، لا بدّ من اعتبارها في الضمان ، كذلك القيمة الغالية لو سلبت عنها ، لا بدّ من اعتبارها فيه .
وأمّا بناءً على تتابع الإضافات ، فإضافة « البغل » إلى « يوم المخالفة » وإن كانت ظاهرة على ما قيل في أنّ الاعتبار بقيمة يومها « 2 » ، لكن بعد التجزئة والتحليل يمكن استفادة أعلى القيم منها ؛ بأن يقال : إنّ اليوم بما هو غير دخيل في الغرامة كما هو واضح ، وكذا يوم المخالفة بعنوانه ، بل باعتبار تحقّق الغصب والاستيلاء على مال الغير بلا إذنه ، وهذا أمر مستمرّ من وقت المخالفة إلى زمان التلف .
فلو كانت القيمة في يوم من الغصب عشرة ، وفي آخر عشرين ، وفي ثالث رجعت إلى العشرة ، فأدّى العشرين ، يصدق : « أنّه أدّى قيمة حال الاستيلاء مطلقاً ، المستمرّ من أوّل زمانه إلى زمان التلف » لأنّ الأعلى مشتمل للأدنى .
وأمّا لو أدّى العشرة ، لا يصدق إلّاأداء قيمة يوم كانت قيمته عشرة فضمان
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 253 .
( 2 ) - منية الطالب 1 : 326 .