تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
قلنا في « على اليد . . . » بحسب بعض الاحتمالات « 1 » ، والظاهر غلط النسخة ، والأصل « تردّه عليه » كما تشهد به الصحيحة ، بل قوله عليه السلام : « يطلب ثمنها » . ومنها : صحيحة أبي ولّاد الآتية « 2 » . . . إلى غير ذلك « 3 » . فتحصّل من جميع ما ذكر : أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة مطلقاً ، مثلية كانت أم قيمية ، متعذّرة المثل كانت أم لا ، ولا بدّ في الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج .

خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الأخبار

والظاهر أنّ المثلي الذي وجد مثله خارج عنها ، ويكون ضمانه بالمثل ، كما ادّعي الإجماع عليه « 4 » . وقال صاحب « الجواهر » : إنّه من قطعيات الفقه « 5 » . وعن « غاية المراد » : أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلّاما يظهر من ابن الجنيد وقد اوّل كلامه أيضاً « 6 » . وكيف كان : فلا دليل على خروج مطلق المثلي ، بل الخارج ما هو موجود مثله ، لا المتعذّر ، ولا نادر الوجود .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 543 و 544 . ( 2 ) - تأتي في الصفحة 603 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 23 : 37 - 39 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 4 و 6 و 9 . ( 4 ) - جامع المقاصد 6 : 245 . ( 5 ) - جواهر الكلام 37 : 85 . ( 6 ) - غاية المراد 2 : 398 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 596 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )