تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
جعلي لأجل جواز الأكل ، فيستقرّ بالأكل ، كما تشهد به مرسلة الصدوق « 1 » كما تقدّم « 2 » . ومنها : في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » « 3 » . وقريب منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا ، وليست غلبة فقدان المثل بحدٍّ توجب الانصراف . ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه . فقال : « هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ؛ لأنّه أفسده على أصحابه » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 190 / 855 ؛ وسائل الشيعة 25 : 443 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 505 . ( 3 ) - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ؛ وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 . ( 4 ) - قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : « صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه . . . » الحديث . الكافي 7 : 351 / 3 ؛ الفقيه 4 : 120 / 420 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ؛ وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 5 ) - الكافي 6 : 183 / 5 ؛ وسائل الشيعة 23 : 37 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 5 .