تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
قال : « وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك » « 1 » . وفي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن ، أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء » « 2 » . ونحوها غيرها ممّا تدلّ على أنّ الضمان بالقيمة من وجوه « 3 » . وتدلّ أيضاً عليه : ما دلّت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلّات الأرض ممّا عليه ، كصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كلّ رهن له غلّة ، أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه » « 4 » . ورواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 234 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 171 / 761 ؛ وسائل الشيعة 18 : 390 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 199 / 905 ؛ وسائل الشيعة 18 : 392 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) - نحو ما عن ابن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في الرهن فقال : « إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء » . وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 5 : 235 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 169 / 750 ؛ وسائل الشيعة 18 : 394 ، كتاب الرهن ، الباب 10 ، الحديث 1 .