بعض المبيع ، والفسخ أو الانفساخ في بعض .
وبعضها يدلّ على « تخييره بين أخذ رأس المال والإنظار » « 1 » ، وأنت خبير بأ نّها أجنبيّة عن الذي نحن بصدده ؛ من جواز الإلزام بالقيمة عند تعذّر المثل عرفاً .
وبعضها يدلّ على أنّه « إذا لم يف البائع ، كان المشتري أحقّ بماله » « 2 » وهو دليل على الانفساخ بمجرّد عدم الوفاء .
وبعضها يدلّ على أنّه « إذا كان له على رجل تمر ، أو حنطة ، ونحوهما ، يجوز أخذ قيمتها مع تراضيهما » « 3 » .
وبالجملة : ليس في الروايات ما يصحّ الاستئناس به للمقام ، فراجعها ، هذا إذا كان مراده الاستئناس من حكم تلك المسألة .
وأمّا لو كان المراد الاستئناس من التعذّر العرفي ، على أنّ التعذّر في المقام
هامش
( 1 ) - نحو ما عن عبداللَّه بن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلفالناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : « فليأخذ رأس ماله أو لينظره » .
وسائل الشيعة 18 : 309 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 14 .
( 2 ) - نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت الذي يسلم فيهفوصفته ، فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك » .
وسائل الشيعة 18 : 285 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 3 ) - نحو ما عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : « يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء اللَّه » .
وسائل الشيعة 18 : 308 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 11 .