تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

بحث حول بعض أخبار السلم

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره قال : « ورد في بعض أخبار السلم أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه ، تخيّر المشتري ، ومن المعلوم أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلي ، بل الظاهر منه عرفاً ما عن « التذكرة » « 1 » وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه » « 2 » ، انتهى . أقول : الأخبار المشار إليها على كثرتها أجنبيّة عن الدلالة على تخيير المشتري بين إلزام البائع بأداء القيمة ، وبين الصبر ، بل جملة منها تدلّ على أنّه « إذا لم يقدر على إعطاء جميع المسلم فيه ، فلا بأس بأخذ بعض ، وأخذ رأس مال البقيّة » « 3 » فكأنّ الشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد ، والصحّة في
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 19 : 228 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 236 . ( 3 ) - نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغيرذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأ كسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » . وسائل الشيعة 18 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 1 . وما عن عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يسلم من الطعام - إلى أن قال : - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : « نعم ما أحسن ذلك » . وسائل الشيعة 18 : 304 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ، الباب 11 ، الحديث 2 .