تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وإبقاء بعض ، ولهذا لا يلتزم القائل ولا غيره بأ نّه مع وجود العين ، للمالك إلغاء ما عدا قيمتها والمطالبة بها ، مع أنّ دليل السلطنة لو اقتضى ما زعمه ، اقتضى ذلك أيضاً « 1 » . وبالجملة : ليس على الضامن في المثلي إلّاالمثل ، ولا يفي دليل السلطنة عند تعذّره بالإلزام بالقيمة ؛ فإنّها ليست على عهدته ، وأمّا قضيّة بدل الحيلولة ، فسيأتي إن شاء اللَّه الكلام فيها « 2 » .

بيان كلام الشيخ في المقام

وقال الشيخ الأعظم قدس سره : « إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم - أعياناً كانت ، أم في الذمّة - وجوب تحصيل المثل ، كما كان يجب ردّ العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة ، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمن كان » « 3 » ، انتهى . ولعلّ مراده من عموم وجوب أداء مال الناس ، هو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه » « 4 » بأن يقال : إنّ مقتضى انتساب نفي الحلّية إلى ذات المال ، أنّه لا يحلّ بجهة من الجهات ، ومنها حبسه وعدم ردّه إلى صاحبه ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 544 - 545 . ( 2 ) - تأتي في الصفحة 643 - 645 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 235 - 236 . ( 4 ) - الكافي 7 : 273 / 12 ؛ وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص فيالنفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .