تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
الرغبات والقيم ، وقد عرفت وقوعها تحت اليد تبعاً « 1 » ، وهو كافٍ في الضمان ، ولهذا يكون وصف الصحّة والسلامة مضموناً بلا إشكال ؛ لوقوعه تحتها تبعاً . فلو وقع شيء تحت يده ، واتّصف بصفاتٍ موجبة لزيادة الرغبات ولو بعمل من الآخذ ، كما لو حكّ العقيق ، وخاط الثوب ، وجعل الدابّة مرتاضة ، ونحو ذلك . ثمّ زالت الصفات عنه ، ضمن الغاصب صفاته ، فمع وجود المغصوب يجب ردّه وأداء قيمة الصفات التالفة ، ومع تلفه لا بدّ من ردّ مثله بصفاته إن كان مثلياً ، وردّ أعلى القيم من زمن الغصب والأخذ بالبيع الفاسد إلى زمان التلف ، إن كان علوّ القيمة لأجل صفات ولو انتزاعية وإضافية . وأمّا مجرّد زيادة القيمة السوقية إن لم ترجع إلى وصف أو فقد وصف ، فضمانها مشكل ؛ لعدم مساعدة العرف عليه . بل يمكن أن يقال : إنّ القيمة تعتبر للشيء بإزائه وإزاء صفاته الموجبة للرغبات ، ولا تلاحظ وصفاً للشيء .

الثالث : بيان محتملات زمان اعتبار القيمة

أنّ الاحتمالات ومبانيها كثيرة ، نتعرّض لمهمّاتها ومهمّات مبانيها ، ومحصّل الكلام فيها أنّه : إمّا أن نقول بأنّ مقتضى أدلّة الضمان هو وقوع العين على العهدة في المثلي والقيمي حال التلف والتعذّر ، ولا تنقلب إلى غيرها إلى زمان الأداء بالمثل أو القيمة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 542 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 553 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )