تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بالنسبة إلى الحكم الكلّي القانوني ، لا إلى آحاد المكلّفين وخصوصيات التكليف ؛ للزوم توالٍ فاسدة ، تعرّضنا لها في الباب المشار إليه . ثمّ لو قلنا بالانقلاب ، فكما يجب على الضامن عند المطالبة أداؤها ، يجب على المالك قبولها ، وليس له الردّ ، ولو امتنع منه تلقى عنده ، أو تردّ إلى الحاكم ، فلا وجه للتفصيل .

بيان زمان اعتبار القيمة

ثمّ إنّ في زمان اعتبار القيمة احتمالات ووجوهاً كثيرة ، لا بدّ في تحقيق ما هو الحقّ من ذكر أمور :

الأوّل : حول انقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة

قد عرفت أنّه لا دليل على انقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة . وربما يقال : إنّه لو استندنا في لزوم القيمة إلى قوله تعالى :
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . . .
« 1 » إلى آخره ، وإلى أنّ المتبادر من إطلاق « الضمان » هو وجوب الرجوع إلى ما هو الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل ، توجّه القول بصيرورة التالف قيمياً بمجرّد تعذّر المثل ؛ إذ لا فرق في تعذّره بين الابتدائي كما في القيميات ، وبين الطارئ بعد التمكّن ، كما فيما نحن فيه ، ودعوى اختصاص الآية وإطلاقات الضمان - في الحكم بالقيمة - بتعذّر المثل ابتداءً لا تخلو من تحكّم .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 194 .