تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
أو نقول بأنّ مقتضاها ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وعلى هذا الاحتمال : إمّا أن نقول ببقاء المثل على العهدة إلى زمان الأداء ، حتّى مع تعذّره مطلقاً ، وأنّ أداء القيمة عند التعذّر نحو أداء للمثل . أو نقول بانقلابه إلى القيمة وقت عروض التعذّر ، وبانقلاب العين في الاحتمال الأوّل إلى القيمة وقت تعذّر الأداء . فهذه الاحتمالات هي المعتدّ بها من بين الاحتمالات . فإن قلنا بالاحتمال الأوّل : فعن جمع من المحقّقين « 1 » أنّ الاعتبار بقيمة وقت الأداء ؛ بتقريب : أنّ مالية العين حاله لا تحتاج إلى عناية ، بخلاف غير حاله كحال التعذّر ، أو التلف ، أو المطالبة ، فإنّها تحتاج إلى عناية ومعيّن ، بل نفس التكليف بأداء مالية العين ، تقتضي تعيّن ماليتها عند تعلّق الأداء بها ؛ لأنّها قيمتها بالفعل « 2 » . وأنت خبير : بأنّ هذا التقريب قاصر عن إثبات مطلوبهم ؛ لأنّ التكليف على هذا المبنى لم يتعلّق بأداء القيمة والمالية ؛ ضرورة عدم انقلاب العين إلى القيمة ، وليس دليل لفظي دالّ على وجوب أداء قيمة العين ، حتّى يستظهر منه ما ذكر . فالأولى أن يقال : إنّ مقتضى هذا المبنى وجوب الخروج عن عهدة العين التي تكون في ذمّته ، بأداء قيمتها التي هي نحو أداء لها ، وما هو نحو أداء
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 40 - 41 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 482 - 483 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 378 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 554 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )