تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
و « جامع المقاصد » بل إطلاق « السرائر » ونفي الخلاف المتقدّم عن « الخلاف » ؛ لعين ما ذكر في الصورة الأولى » « 1 » . أقول : أمّا نفي خلاف « الخلاف » فهو في الغصب ، ولا تعرّض له للمقام إلّا بضمّ قول الحلّي إليه ، وقد عرفت ما فيه « 2 » ، والتمسّك بأدلّة الضمان لا وجه له ، بعد حكومة دليل نفي الضرر عليها . إلّا أن تدفع الحكومة ؛ بدعوى عدم لزوم الضرر في الدفع ، ولزومه في الشراء لا يوجب رفع وجوبه ؛ لكونه مقدّمة ، ولزوم الضرر في المقدّمة خارج عن دليل الضرر « 3 » . وفيه : أنّ ظاهر « لا ضرر ولا ضرار » « 4 » هو ادّعاء عدم وجودهما في حومة التشريع ، ومع إيجاب ذي المقدّمة الذي يلزم من مقدّماته الضرر ، لا تصحّ الدعوى المذكورة ، فنفي الضرر بعد ما لم يكن متعلّقاً بنفس الأحكام لعدم معنىً لضرريتها ، لا محالة يرجع إلى أنّه لا يلزم من قبلها ضرر ، والمقدّمة الوجودية الضررية يكون تحمّل ضررها من قبل حكم الشارع ، فيشملها الدليل .
هامش
( 1 ) - تحرير الأحكام 4 : 529 ؛ إيضاح الفوائد 2 : 178 ؛ الدروس الشرعية 3 : 113 ؛ جامع المقاصد 6 : 260 ؛ السرائر 2 : 480 ؛ الخلاف 3 : 415 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 224 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 527 - 528 . ( 3 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 135 . ( 4 ) - الكافي 5 : 292 / 2 و : 294 / 8 ؛ وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 و 4 .