تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
نعم ، في مورد الغصب لمّا كانت أدلّة نفي الحرج والضرر منصرفة عنه ، يحكم بوجوب أداء المثل كائناً ما كان . هذا كلّه بناءً على مسلك القوم ؛ من حكومة دليل نفي الضرر على أدلّة الأحكام « 1 » . وأمّا بناءً على ما سلكناه ؛ من أنّ دليل نفيه نهي سلطاني سياسي أجنبيّ عن نفي الأحكام الضررية « 2 » ، فلزوم الضرر لا يوجب رفع الحكم . نعم ، لو لزم منه الحرج يرفع بدليله . إذا عرفت ذلك فنقول :

وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية

أمّا الصورة الأولى والثانية ، ممّا تكون الزيادة بالقيمة السوقية ، فلا إشكال في وجوب الشراء ؛ لأدلّة الضمان ، وإطلاق دليل السلطنة « 3 » ، وعقلائية الحكم بعد فرض الضمان . وأمّا دعوى شيخ الطائفة قدس سره عدم الخلاف في الغصب « 4 » فلا يستفاد منها حكم المقام . وقول الحلّي قدس سره : « البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 462 ؛ بحر الفوائد ، الجزء الثاني : 227 / السطر 1 ؛ منية الطالب ، قاعدة نفي الضرر 3 : 405 . ( 2 ) - بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، الإمام الخميني قدس سره : 87 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 176 - 177 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 415 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 527 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )