تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / فيما لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل

الأمر الخامس في حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل

صور زيادة قيمة المثل

حكي عن « القواعد » : أنّه لو لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردّد « 1 » ، انتهى . أقول : الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال : إنّ زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف ، تارةً : تكون لزيادة القيمة السوقية ، مع عدم تعذّر المثل وندرته ، بل مع كثرته زادت القيمة السوقية لجهات . وأخرى : لطريان الإعواز عليه ، مع كونه مثلياً شائعاً زمان التلف ، كما لو عرض على بعض الحبوب إعواز وغلت قيمته ، ولكن كان مورد الرغبة ، وهذه الصورة أيضاً من الزيادة السوقية . وثالثة : ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة وعدم زيادة القيمة السوقية ، لكن المالك لا يرضى إلّابزيادة على قيمة المثل .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 228 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 222 .