أو تحمل على أنّ قيمة البختي في تلك الأزمنة كانت ثابتة ، لم تختلف إلى زمان الأداء .
أو تقيّد سائر الروايات بها ؛ فإنّها أخصّ منها .
أو إرجاع سائر الروايات إليها ، فيقال : إنّه يراد بقوله عليه السلام : « عليه ما أصابت بيدها » « 1 » وما هي بمضمونه : أنّ عليه درك ذلك أو خسارته وغرامته .
أو إرجاعها إلى رواية « قرب الإسناد » « 2 » ويراد به أنّ عليه ضمانه ، ويراد بالضمان بدله مثلًا أو قيمةً ، وتحمل سائر ما اشتملت على ضمان العين ، على ضمان المثل والقيمة ، وضمان الدرك ، والبدل ، ونحوها .
والأولى إرجاع الصحيحة إلى سائر الروايات ؛ لأنّ التصرّف في رواية واحدة ، أولى من التصرّف في تلك الروايات الكثيرة ، والتقييد المشار إليه بعيد ؛ لأنّ القيميات هي المتيقّنة من المطلقات ، بل التقييد مستهجن .
هذا غاية ما يمكن في تقريب كون العين على العهدة ، كما ذهب إليه المحقّقون « 3 » .
الحقّ ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين
والتحقيق أن يقال : إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء ، هو عهدة الغرامة والخسارة ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف ، وإنّ
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 500 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 502 .
( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 469 و 481 ؛ هداية الطالب 2 : 325 .